Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 77

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. الانقسام لجماعتين في الصلاة

الفتوى رقم (٢١٥٧٥)

س: نحن موظفون في إحدى الشركات، وعندنا مصلى للصلاة مساحته عرضا (٦ أمتار) وطولا (٧ أمتار) تقريبا، ونؤدي صلاة الفريضة فيه على جماعتين، وذلك لظروف العمل؛ لأننا لا نستطيع ترك الأجهزة الحساسة والتي لا يمكن تركها، فيذهب بعضنا ويبقى البعض الآخر مرابطا عندها، ويمر علينا يوم الجمعة فنقوم بأداء صلاة الجمعة على جماعتين، الجماعة الأولى تصلي الجمعة، والأخرى ترابط عند الأجهزة، ثم بعد ذلك تذهب الأخرى لتصلي الجمعة.

فالسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل فعلنا هذا صحيح أم غير صحيح؟ أفتونا مأجورين

ج: لا بأس بانقسامكم إلى جماعتين لأداء الصلاة في مكان العمل؛ لأن طبيعة عملكم تقتضي ذلك، ولكن لا تصح منكم صلاة الجمعة في مكان عملكم؛ لأن الواجب في حقكم أن تصلوها في المسجد الجامع القريب منكم، ولكن نظرا لتطلب ظروف عملكم تبقى طائفة منكم عند أجهزة العمل وطائفة تذهب وتصلي الجمعة مع الناس في المسجد، ثم تأتي وتمسك العمل عن الطائفة الباقية في العمل لتصلي ظهرا أربع ركعات.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 77 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.