Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 79

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد عند الحاجة

الفتوى رقم (١٨٤٦٩)

س: نسأل عن صحة صلاة الجمعة يوم الجمعة بدلا من الظهر ولمدة شهر واحد فقط في قاعة مستعارة مع وجود مسجدين جامعين تقام فيهما الصلوات الخمس والجمعة ويضيقان أيام شهر رمضان

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المصلين يكثرون في شهر رمضان فيضيق المسجدان بهم فلا حرج في استعارتكم مصلى يستوعب باقي المصلين وتقيمون فيه صلاة الجمعة وخطبتها، إذ تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد عند الحاجة لا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 79 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.