Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 93

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا تكون صلاة الجمعة وماذا نصليها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦١٨)

س ١: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا تكون صلاة الجمعة وماذا نصليها؟

ج ١: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد غير الإمام، فإنه يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة بمن حضر معه من المسلمين، فعن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ – أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون (¬١) » رواه أبو داود وابن ماجه، ومن لم يحضر مع الإمام صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 93 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.