Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 110

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. خطبة الجمعة
  3. الصعود على المنبر بالنسبة للإمام وهو يلقي الخطبة وإمساكه بالعصا

ويكون ارتفاعه متوسطا بقدر ما يكفي لإبلاغ المصلين ورؤيتهم للخطيب، وأما إمساك الخطيب العصا أو نحوها مما يتكئ عليه فإنه يشرع ذلك إذا لم يكن فيه منبر؛ ليكون ذلك عونا له في رباطة جأشه ولتقليل حركته، أما بعد اتخاذ المنبر فلا يسن اتخاذ العصا ونحوها؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ﷺ – بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس أو عصا ونحو ذلك، إلا إذا احتاج الخطيب إلى اتخاذ العصا للاعتماد عليها لكبر ونحوه فلا مانع منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 110 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.