السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (١٧٨٨٣)
س ١١: هل من السنة في آخر الخطبة الثانية من صلاة يوم الجمعة أن يدعو الإمام والمأمومون يقولون آمين؟
ج ١١: يجوز للإمام أن يدعو في الخطبة الأولى والثانية للمصلين وللمسلمين ولأئمة المسلمين ويجوز للمأمومين التأمين على الدعاء في الخطبة.