Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 118

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. خطبة الجمعة
  3. هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد

رسول الله ﷺ – يوم جمعة ويوم عيد، فصلى ثم قام فخطب الناس فقال: قد أصبتم ذكرا وخيرا، وإنا مجمعون فمن أحب أن يجلس فليجلس – أي في بيته – ومن أحب أن يجمع فليجمع (¬١) » رواه البيهقي في (السنن الكبرى) .

٦- وعن عطاء ابن أبي رباح قال: «صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة (¬٢) » رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: (قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا) .

٧- وفي (صحيح البخاري) رحمه الله تعالى، و (موطأ الإمام مالك) رحمه الله تعالى، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر: قال أبو عبيد: (شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) .

٨- وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال – لما اجتمع عيدان في يوم -: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 118 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.