السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٨٧٩)
س ٦: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكر اسم رسول الله ﷺ – هل يشرع الصلاة عليه أم لا؟
ج ٦: إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصات له، وحرم الكلام لقوله ﷺ: «إذا قلت لأخيك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت (¬١) » متفق عليه.
لكن إذا دعا الخطيب أو ذكر النبي ﷺ: أمن السامع، وصلى على النبي ﷺ – سرا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمين والصلاة على النبي ﷺ – ليس من الكلام المنهي عنه من يستمع للخطبة بل هو عبادة متعلقة بالخطبة.