Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 132

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. خطبة الجمعة
  3. الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة

الجملة الآتية: (أذكركم أيها المسلمون أنه لا دعاء بين الخطبتين) ولقد عارضته في هذه الجملة طالبا منه نصا من القرآن الكريم، أو حديثا صحيحا، أو فتوى شرعية تحرم ذلك، فلم يزد أن قال في كتاب كذا، فما هو الصحيح في ذلك؟

ج: لا نعلم ما يمنع من الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة، بل إن هذا الوقت مظنة الإجابة؛ لأن بعض العلماء يرى أن ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله ﷿ شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها (¬١) » متفق عليه.

وعن أبي موسى ﵁، «أنه سمع النبي ﷺ يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة (¬٢) » رواه مسلم وأبو داود.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 132 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.