الجملة الآتية: (أذكركم أيها المسلمون أنه لا دعاء بين الخطبتين) ولقد عارضته في هذه الجملة طالبا منه نصا من القرآن الكريم، أو حديثا صحيحا، أو فتوى شرعية تحرم ذلك، فلم يزد أن قال في كتاب كذا، فما هو الصحيح في ذلك؟
ج: لا نعلم ما يمنع من الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة، بل إن هذا الوقت مظنة الإجابة؛ لأن بعض العلماء يرى أن ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله ﷿ شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها (¬١) » متفق عليه.
وعن أبي موسى ﵁، «أنه سمع النبي ﷺ يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة (¬٢) » رواه مسلم وأبو داود.