Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 144

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة العيدين
  3. صلاة العيد بالمسجد

الفتوى رقم (١٨٠٣٨)

س: الأمطار الغزيرة تهطل في الهند، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصلى العيد في بعض الأحايين، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، فصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يحدث. فهل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله

ج: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 144 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.