Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 146

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة العيدين
  3. ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد

الفتوى رقم (١٨٣٥٢)

س: ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟

ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي ﷺ لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 146 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.