Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 152

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة العيدين
  3. تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى

العدد لا يمكن استيعابه في المسجد، ولا باحته الواسعة، وقد سئلت ما قول الشرع الحنيف في تكرار الصلاة في مكان واحد لأكثر من إمام، وهذا يعني: أن يخصص أئمة لعدد من الأوقات يوم العيد، الجماعة الأولى في أول وقت صلاة العيد، والثانية بعد ساعة، والثالثة بعد ساعة، وهكذا ثلاث مرات لكل مرة يقوم إمام لها غير الأول، وقد راجعت كتاب المغني وغيره من كتب الفقه، ولم أجد لأحد الأئمة الفقهاء قولا بجواز التعدد إلا قضاء، (يرجى مراجعة المغني ج ٢ ٣٩٠) والحقيقة ما علمت ممن سلف من أئمة الفقه أنه سمح بتنظيم الأوقات وتعدد الجماعات لصلاة العيد في مكان واحد، ولو تعددت الأئمة لها، علما أنه يتعذر تأمين مصلى خارج المدينة أو في داخلها، وقد بلغني أن المسلمين في دول غير إسلامية على سبيل المثال (لندن في بريطانيا) يصلون ثلاث مرات أو أكثر في مكان واحد فأرجو التكرم وإفادتي في الرأي الراجح؟

ج: لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ لأن هذا عمل محدث، وقد قال النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬١) » وعلى كل جماعة أن يقيموا صلاة العيد في المساجد التي يقيمون فيها صلاة الجمعة إذا لم يتيسر مكان يقيمون فيه جميعا صلاة العيد صلاة واحدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 152 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.