السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٧٢)
س ١: ما حكم أن يشغل المصلي وهو يؤدي صلاته بكلام مضحك وغيره عمدا، ووصل الأمر ببعضهم إلى وضع مذياع يحمل شريط مقرئ للقرآن أمامه، وبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟
ج ١: لا يجوز تعمد إشغال المصلي عن صلاته بكلام ولا غيره، حتى إن القارئ للقرآن لا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشغل من يصلي بجانبه، ففي الحديث عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذي بعضكم