السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٣٦)
س ١: ما حكم من استعمل قفاز الأيدي في الصلاة؟
ج ١: لا حرج في لبس القفازين لليدين في الصلاة؛ لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ