Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 215

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. الجنائز
  3. كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٥٢)

س ١: كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته؟

ج ١: إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 215 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.