Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 219

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. الجنائز
  3. الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٣٠)

س ٢: توفي الوالد وعليه بعض الديون، فمنهم من سامح والبعض أعطيته، والذي يبقى له شيء قلت له: اسمح عن الوالد وتكون على ذمتي، فهل يجوز ذلك، ما الحكم؟

ج ٢: الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره، فاحرصوا وفقكم الله على تسديده حتى يستريح الميت منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.