Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 222

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. الجنائز
  3. إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٧٩)

س ١: توفي لنا قريب وعليه دين عبارة عن أقساط سيارة، وسؤالنا هو: هل تحل تلك الأقساط عليه فيجب سدادها حالا أم يبقى الأمر فيها على التأجيل؟ أفيدونا مأجورين

ج ١: إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها، فلا يلزم الوفاء بها إلا في الوقت الذي أجلت إليه، أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين، وينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم سواء من تركته إن كان له مال أو من أموالهم مع القدرة على ذلك، وذلك تبرئة لذمة الميت، وفكاك رقبته من ديونه وحقوق الناس؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 222 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.