السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٧٤٤)
س ٤: هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟
ج ٤: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة ﵂: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك (¬١) » رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁ بوصية منه، وهكذا فاطمة ﵂ غسلها زوجها علي ﵁.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز