Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 230

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٧٤٤)

س ٤: هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة إذا لم يجد امرأة تعرف حكم الغسل؟ نرجو الإفادة؟

ج ٤: تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، لكن لا يغسل الرجل إلا رجلا، ولا المرأة إلا امرأة، سوى الزوجين، فيجوز تغسيل الرجل لزوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها لحديث عائشة ﵂: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك (¬١) » رواه أحمد وغيره، ولأن أسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁ بوصية منه، وهكذا فاطمة ﵂ غسلها زوجها علي ﵁.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 230 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.