Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 232

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. تكفين المحرم

الفتوى رقم (١٦٢٦٥)

س: نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

١- إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس.

٢- إذا كان الوجه أو الرأس مشوها نتيجة حادث.

٣- إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلا.

٤- إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.

ج: السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 232 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.