Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 234

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. هل يجوز للأخ أو الابن أن يقف على تغسيل أخته أو أمه

الفتوى رقم (٢٠٥٢٩)

س ١: هل يجوز للأخ أو الابن أن يقف على تغسيل أخته أو أمه في حالة وجود اثنين من المغسلين غير محارم للموتى؟

ج ١: المرأة يتولى تغسيلها النساء، ولا يشترك معهن الرجال أبدا، ولو كان من محارم المرأة في الحياة، إلا الزوج فإنه يجوز أن يغسل زوجته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 234 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.