س ٣: هل يشترط الترتيب في غسل الميت؟ وإذا لم يكن هناك ترتيب هل يترتب عليه أمر؟
ج ٣: صفة غسل الميت أن ينجى ويزال ما على المخرجين من نجاسة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س ٣: هل يشترط الترتيب في غسل الميت؟ وإذا لم يكن هناك ترتيب هل يترتب عليه أمر؟
ج ٣: صفة غسل الميت أن ينجى ويزال ما على المخرجين من نجاسة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 234 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4574)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.