Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 236

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. توكيل المستشفى في إجراء ما يلزم من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن

السقط

الفتوى رقم (١٤٩٨٥)

س: أفيد سماحتكم أن لدي زوجة كانت عند حملها تتعب وفي أثناء الشهر السادس أسلبت ولم يكتمل حملها الجنين، وهي تقريبا في الشهر الخامس وهذا كان قبل مدة خمس أو ست سنوات تقريبا في المستشفى العسكري بمدينة الرياض، وأسقطت مرتين في نفس المستشفى العسكري بالرياض، واحد في الشهر الخامس والثاني في الشهر الرابع.

سؤالي: عندما أسقطت زوجتي للمستشفى نظام يقومون بدفنه في المستشفى خبروني عندما وضعوا الجنين في زجاجة قالوا: هل تريد أن تأخذه أم تريد أن توقع لنا على هذه الورقة ويتولى إجراءاته المستشفى ودفنه، بعدها قمت ووقعت لهم الورقة بأن يتولوا كل الإجراءات على الطريقة الإسلامية. هل يصح ما فعلت أم لا يصح؟ وأنا بعد هذا كله لم أسم هذا الجنين الذي أسقط فهل يجوز بعد ما مضى تقريبا ست سنوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل علي إثم؟

ج: لا بأس بما حصل من توكيل المستشفى في إجراء ما يلزم من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، ويستحب لك أن تعق عنه وتسميه ولو بعد مضي المدة المذكورة في السؤال، سواء كان ذكرا أو أنثى، جعله الله شافعا مشفعا وعوضك خيرا منه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 236 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.