Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 237

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. السقط

الفتوى رقم (١٦٢١٠)

س: تزوجت ثم حملت ووضعت ولدا وهو الأول من أبنائي، وبعد حوالي خمسة أشهر من الرضاعة حملت بالابن الثاني، ثم أسقطته في الشهر الرابع، وقمت برميه في الحمام لجهلي عن الأحكام الشرعية، أرجو من سماحتكم الإفادة عما يترتب عليه من الأحكام الشرعية؟ علما أنني قد ندمت على ما فعلته ندما شديدا، وأنا الآن تائبة لوجه الله أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

ج: إذا كان الحال ما ذكر في السؤال فإن الحمل إذا بلغ حمله أربعة أشهر ثم سقط - فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأنه بعد هذه المدة قد نفخت فيه الروح.

لهذا فإن ما فعلتيه من رميه في الحمام تصرف خاطئ فعليك التوبة والاستغفار والتثبت في أمور دينك بسؤال أهل العلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 237 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.