Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 238

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر

الخامس ولم تدفنه فما الحكم؟

ج ٢: الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «والسقط يصلى عليه (¬١) » رواه أبو داود والترمذي، والتفريط في ذلك إثم تجب التوبة منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 238 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.