Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 244

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. أحكام السقط

٢- وبالنسبة للسقط إذا كان فوق أربعة أشهر هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وإن كان أقل من ذلك فما الحكم، وهل يجوز رميه مع النفايات أو في مجاري تصريف المياه؟

٣- بعض الموجودين في الثلاجة لا نستطيع تمييز أعمارهم (العمر الرحمي) لتغير أشكالهم وألوانهم وضمور في كامل أجسامهم، فما الواجب في هذه الحالة؟ .

٤- وهل يجوز وضع الاثنين والثلاثة منهم في قبر واحد، وكيف يكون ذلك؟ .

٥- وما هو الحكم في الأعضاء من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟

ج: ١- يجب على الجهة المسؤولة في المستشفى تسليم السقط لولي أمره بعد إسقاطه، ولا يجوز تأخيره من غير سبب شرعي يقتضي ذلك.

٢- من عرف وليه من الأسقاط المذكورين وجب تسليمه له، ومن لم يعرف وليه فعلى إدارة المستشفى أو من تبرع من المسلمين استلامه لإجراء ما يلي:

أ- إن كان السقط لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة، دون تغسيل ولا صلاة؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 244 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.