السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٦٤٠٣)
س ١: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المكان الفارغ في المقبرة؟
ج ١: تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، فإن دفنت صلى على القبر؛ لأن النبي ﷺ صلى على قبر، والمنهي عنه
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٦٤٠٣)
س ١: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المكان الفارغ في المقبرة؟
ج ١: تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، فإن دفنت صلى على القبر؛ لأن النبي ﷺ صلى على قبر، والمنهي عنه
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 253 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.