Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 260

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على الغائب الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٨٢)

س ٢: الصلاة على الغائب الميت لا تصح وإنما صلى الرسول ﷺ – على النجاشي؛ لأن الله صور النجاشي أمامه تكريما للرسول ﷺ؟

ج ٢: صلاة الجنازة على الغائب جائزة إذا كان الميت ذا شأن في الإسلام؛ لفعل النبي ﷺ – لما أتاه نعي النجاشي ملك الحبشة، صف أصحابه ﵃ وصلى بهم صلاة الجنازة.

والأصل عدم خصوصية صلاة الجنازة على النجاشي ﵁ فيصلى على غيره ممن له شأن في الإسلام وما قاله أستاذك أنه مثل النجاشي بين يدي النبي ﷺ – قول باطل لا أساس له من الصحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 260 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.