Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 261

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. طفل في الشهر السابع وكان ميتا هل يصلى عليه

١٥ يوما في بطن أمه وهو ميت وبعد الولادة أخذته إلى المقبرة فقال لي المغسل: إن هذا لا يغسل حيث إنه كان كله دما ولحمه ذائبا ولو وضعت عليه الماء لتفكفك، وكفنه دون تغسيل وقال لي بعض الحاضرين معي: إن هذا لا يصلى عليه ودفنته دون صلاة ولا تغسيل، فهل عملي هذا صحيح، وإذا كانت الصلاة واجبة عليه فهل تجوز الآن حيث إنه مر عليه ثلاثة شهور؟

ج: من مات ودفن ولم يصل عليه تجب الصلاة عليه في قبره، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولم تؤد ويحصل أداؤها ولو بصلاة واحد كما نص على ذلك أهل العلم في حكم سقوط فرض الكفاية، وبناء على ذلك فإنك تصلي على قبر ابنك وحدك أو مع جماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 261 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.