Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 262

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. رجل توفي بعد صلاة العصر وقبل أذان المغرب بنصف ساعة حكم الصلاة على جنازته

فدفنوا الميت دون صلاة

ج ١: الواجب صلاة الجنازة على الميت المذكور، ودفنه بدون صلاة عليه خطأ؛ لأن النهي عن الصلاة على الجنازة عند تضيف الشمس للغروب، كما صح عن رسول الله ﷺ – من حديث عقبة بن عامر، وتتعين الصلاة على قبر المذكور صلاة الجنازة إلى شهر من دفنه؛ لأن الصلاة على الميت فرض كفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 262 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.