Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 263

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على الميت في مدينة الرياض ثم نقله إلى مقر إقامته ليصلي عليه جماعته

الفتوى رقم (١٩٤٢٨)

س ١: ما حكم الصلاة على الميت في مدينة الرياض ثم نقله إلى مقر إقامته ليصلي عليه جماعته وأقاربه ويحصل في ذلك تكرار صلاة البعض مرة ثانية؟

ج ١: نقل الميت من مكان وفاته ليدفن في مكان آخر جائز لا سيما إذا كان لمصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقله فالأولى دفنه في مكان وفاته إذا لم يكن هناك مانع من دفنه فيه؛ لأن ذلك فيه مبادرة بتجهيز الميت ودفنه، كما أمر بذلك النبي ﷺ، ولا بأس بتكرار الصلاة عليه خصوصا لمن لم يحضر الصلاة عليه في المرة الأولى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 263 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.