السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س ١٣: هل تجوز صلاة الجنازة على الصغير الذي لم يبلغ الحلم؟
ج ١٣: يصلى على المسلم صلاة الجنازة ولو كان صغيرا لم يناهز الحلم، حتى شرعت الصلاة على الجنين الساقط من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س ١٣: هل تجوز صلاة الجنازة على الصغير الذي لم يبلغ الحلم؟
ج ١٣: يصلى على المسلم صلاة الجنازة ولو كان صغيرا لم يناهز الحلم، حتى شرعت الصلاة على الجنين الساقط من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 265 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.