Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 266

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. صلاة الإمام على الميت في غرفة وراء المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٧٥)

س ١: ما حكم صلاة الإمام على الميت في غرفة وراء المسجد والمصلون أمامه في المسجد يصلون معه؟

ج ١: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وخارج المسجد ولا بد أن يكون المصلون عليها خلف إمامهم كغيرها من الصلاة، ولا يجوز أن يكونوا أمامه؛ لأن هذا مخالف للسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 266 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.