Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 280

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. صلاة الأخ على أخيه الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٤٣)

س ٢: توفي أخي وفي أثناء الصلاة عليه قال لي أحد الحاضرين: تقدم لصلاة الجنازة على أخيك، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنه يوجد من هو أولى مني بالإمامة، وهل تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة، وهل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟

ج ٢: أولا: إذا قدمت للصلاة على أخيك وفيه من هو أولى منك فلا بأس بذلك إذا لم يكن أخوك قد وصى بشخص معين.

ثانيا: تكرار الصلاة على الميت غير مشروعة لمن صلى عليه، لكن من صلى على الجنازة ثم حضر صلاة عليها أخرى في المسجد أو في المقبرة فلا بأس أن يصلي معهم عليها؛ لما في ذلك من مزيد الأجر له وللميت، أما من لم يصل عليه فيستحب له أن يصلي عليه ولو في المقبرة قبل الدفن أو بعده؛ لحديث أبي هريرة ﵁، «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فصلوا عليها ليلا فقال النبي ﷺ –: أفلا كنتم آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 280 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.