Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 284

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. دفن كل ميت في قبر على حدة

السؤال: ما رأي سماحتكم بمثل هذه القبور، حيث إنها ليست بها لحد، كما نفيد سماحتكم عند السؤال عن المقبرة وعن قدمها وأنها صغيرة، كيف تتسع لعدد الأموات خلال هذه السنين الطويلة، خاصة وأن القبور كبيرة الحجم، فأفادنا ثلاثة من العاملين بالمقبرة وكان أحدهم له ما يقارب العشرين سنة، وهو يعمل بها قائلا: إنه بعد مضي سنة ونصف إلى سنتين من دفن الميت يتم جمع عظامه ويحفر له حفر في نفس القبر ثم تدفن ويسوى القبر من جديد ويدفن فيه شخص آخر وهكذا، خاصة وأن هذه الطريقة مريحة للعمال من عملية الحفر مرة أخرى وبنائها بالطوب

ج: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حدة، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحو ذلك، فلا بأس والحالة هذه أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة كما فعله النبي ﷺ – في قتلى أحد، أما ما ذكر في السؤال من نبش القبر بعد مضي زمن على دفن الميت يجمع رفاته في ناحية من قبره ومن ثم يدفن في مكانه ميت آخر فهو عمل لا يجوز شرعا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 284 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.