Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 291

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الميت يلبس عليه التراب بدون أن يوضع حاجز ومانع للتراب بين اللحد والقبر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٤٩)

س ٢: عندنا في مقاطعة الحرث بمنطقة جيزان عند دفن الميت يلبس عليه التراب بدون أن يوضع حاجز ومانع للتراب بين اللحد والقبر، حيث يكبس التراب على الميت مباشرة، فهل هذا صحيح، حيث سألنا أحد الذين يصلون بالناس ويشرفون على دفن الأموات عن هذا فقالوا: هذه طريقة صحيحة، ونحن في غاية الحاجة إلى الرد الصحيح بارك الله فيكم؟

ج ٢: لا يجوز أن يهال التراب على الميت دون أن يوضع في لحد ونحوه، ويسد عليه بلبن أو أحجار أو نحو ذلك إلا عند الضرورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 291 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.