Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 298

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. كيفية دفن الميت

جهة سواء من الأمام أو اليمين أو اليسار. الحنابلة: لا يجوز التقديم من الأمام ولا من جهة أخرى إلا ما قام به الرسول ﷺ – وهو من اليمين.

كما أن المالكية يضعون تراب اللحد فوق القبر بعد ملء القبر بالتراب، والحنابلة يرون ذلك بدعة.

كما أن المالكية يأخذون ثلاث قبضات التراب من الأمام ووضعها في القبر مع قراءة بعض آيات قرآنية مثل آية الكرسي قبل وضع كل التراب على الميت، والحنابلة يرون ذلك بدعة.

كما أن المالكية يدعون للميت عند القبر رافعين أيديهم، وبعد الرجوع من القبر يدعون له رافعين أيديهم، والحنابلة يرون خلاف ذلك، وأن ذلك بدعة.

كما في اليوم السابع يقيم المالكيون مناسبة للميت لقراءة القرآن وإعطاء صدقات من قبل أهل الميت، ويرون ذلك جزءا من الواجب وتحديد اليوم السابع هو المطلوب، ويرى الحنابلة أن ذلك بدعة لا أساس لها من الصحة

ج ٤: يدخل الميت في قبره من أي جهة سهل إدخاله قبره، والأفضل من قبل رجلي القبر؛ للحديث الوارد في ذلك، ويوضع في لحده على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، ويسد عليه اللحد باللبنات أو ما يقوم مقامها، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 298 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.