Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 307

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الدليل من الكتاب والسنة حول جواز غسل الزوج لزوجته المتوفية

والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (¬١) » وعذاب القبر يكون للروح والجسد وهكذا نعيم القبر للروح والجسد.

س ١٢: هل من السنة إزالة شعر العانة للميت، فوق الفرج وما حوله للأنثى، وكذلك ما فوق الذكر بالنسبة للذكور وشعر ما تحت الإبطين، أو لا يجوز إزالتها حتى ولو كان كثيفا ويترك كما هو، حيث سمعت بأن من المتعارف عليه إزالة الشعر في الأماكن التي ذكرتها من جسم الميت وذلك بحلقها. أفيدونا بالجواب الصحيح أفادكم الله؟

ج ١٢: الواجب ستر العورة لإنسان، سواء كان حيا أو ميتا ذكرا أم أنثى، ولا يشرع حلق عانة الميت؛ لأنه يترتب عليه كشف العورة بلا حاجة وهكذا لا يشرع نتف إبطه لعدم الدليل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 307 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.