Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 310

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. استبدال اللبن المعد من الطين المستخدم في المقابر بقوالب من الإسمنت

الفتوى رقم (١٧٩١٢)

س: تعتزم البلدية استبدال اللبن المعد من الطين المستخدم في المقابر بقوالب من الإسمنت؛ وذلك لأن اللبن يتأثر بالمطر والشمس، ويتلف وتنعدم فائدته لدى حمله وذلك لثقله، أما الإسمنت فإنه سيكون أجدى وأنفع؛ لذا نأمل إفادتنا عن مدى جواز استخدام الإسمنت بدلا من الطين؟

ج: الأولى الاكتفاء باللبن المعد من الطين في القبور؛ لأنه هو الذي جرى عليه عمل المسلمين وكانوا يكرهون الآجر وما مسته النار. فالأولى البقاء على استعمال لبن الطين وعدم استبداله بالإسمنت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 310 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.