Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 313

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٤٦)

س ١: بعض الناس في مرض موته يوصي بأن يقبر في مدينته التي عاش فيها أو في قريته، فماذا يجب على أوليائه؟ هل يجب أو يستحب لهم تنفيذ وصيته تلك، وإذا كان لا يجوز هل لذلك مسافة محدودة يجوز نقل ما دونها ولا يجوز نقل ما زاد عنها؟ وكذلك بعض الناس إذا مات والده في مدينة تبعد عنها مسافة مائة كيلو فإنه ينقل والده إلى بلده الذي هو فيها بحجة أنه يريده قريبا منه؛ لكي يزوره ويدعو له عند قبره، فهل يجوز له ذلك

ج ١: إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله ﷺ «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (¬١) » رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي ﷺ: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬٢) » ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 313 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.