Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 317

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية

والأجزاء المذكورة وغالبا ما تدور حولها الأسئلة هي:

١- الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.

٢- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور) .

٣- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط) .

٤- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.

وأجابت بما يلي: لا يجوز إحراقها بل الواجب دفنها في محل طاهر إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين المسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه أو في لفافة في أرض مجهولة. انتهى.

وحيث ورد بعض الاستفسارات وهي:

١- ما المقصود بمكان طاهر؟ هل يلزم المقبرة أو أي موقع آخر، والجهة المختصة بعملية الدفن؟

٢- هل يتم الدفن بصفة يومية أو يتم التجميع والحفظ بثلاجة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 317 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.