Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 319

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ٧: رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين فمات فيه وله بيت فدفن أمام بيته أو وراءه؛ لأن المسلمين كرهوا دفنه في مقبرة المشركين، ما حكم ذلك، وهل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ج ٧: أولا: الأصل أن يدفن المسلم مع عموم المسلمين في المقابر العامة، لكن لو دفن في بيته أو في أرض خاصة به لعدم وجود مقبرة عامة للمسلمين فالدفن جائز ولا حرج فيه.

ثانيا: لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر أمام المصلين أو خلفهم أو عن جانبهم؛ لأن الصلاة حينئذ ذريعة إلى الشرك بالله، وقد نهى النبي ﷺ – عن ذلك، ولعن من فعله، ففي الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 319 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.