Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 327

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. تقرأ سورة الفاتحة أو يس على الميت

دليل، وأما قراءة سورة (يس) فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءتها عند المحتضر؛ الحديث «اقرؤوها على موتاكم يعني (يس) (¬١) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، عن معقل بن يسار ﵁، أن رسول الله ﷺ – قال: «اقرؤوا يس على موتاكم (¬٢) » وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وممن ضعفه الدارقطني ﵀، وقال: (لا يصح في الباب حديث) نقله ابن حجر في كتاب (التلخيص الحبير) والله أعلم.

وأما القراءة على الجنازة فهي بدعة لا تجوز؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٣) » ولا ترتيب في السير بين جنازة الرجل وجنازة المرأة، وإنما يقدم الرجل على المرأة عند الصلاة على جنازتيهما، فتكون جنازة الرجل مما يلي الإمام، وتكون المرأة خلف جنازة الرجل مما يلي القبلة ويكون وسطها حيال رأسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 327 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.