Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 329

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. وضع النصيبة على قبر الميت

الفتوى رقم (١٥٦٧٩)

س: أرجو إفتائي عن وضع النصيبة على قبر الميت كم نصيبة توضع على قبر الرجل وكم نصيبة توضع على قبر المرأة وفي أي توضع من القبر سواء الرجل أو المرأة، وهل وضع النصائب سنة أو علامة للقبر؟ أفتوني أثابكم الله

ج: وضع النصائب على القبر سنة من أجل أن يعرف أنه قبر فيجتنب ومن أجل أن يعرفه من يريد زيارته للسلام عليه، وقد علم النبي ﷺ – قبر عثمان بن مظعون بحجر وعددها اثنتان واحدة حذاء رأسه والثانية حذاء رجليه، ويكونان من الحجارة أو ما شابهها، ولا يكتب عليهما، والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 329 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.