Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 334

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. يرغب أن يدفن بجوار أفراد أسرته في شمال قبرص

الجنسية قد توفي في مكة المكرمة، حين أدى فريضة الحج لعام ١٤١٥ هـ وتم دفنه في مكة المكرمة وقامت عائلته بإبلاغ القنصلية بأن المذكور كان يرغب أن يدفن بجوار أفراد أسرته في شمال قبرص، ورجت القنصلية إبلاغ السلطات المختصة بإصدار التعليمات لإخراج الجثة والسماح بنقلها إلى شمال قبرص حيث يتم إعادة دفنها، ورغبت الخارجية الإفادة، وقد صدر توجيه صاحب السمو أمير المنطقة بالنيابة بما نصه يستفسر عن ذلك من قبل الجهات المعنية.

نأمل الاطلاع والإفادة عن كيفية دفن المذكور دون أخذ إذن من قنصلية بلاده، ومن المسؤول الذي صرح بدفنه دون أخذ موافقة ذويه أو القنصلية، هذا وقد زودنا سماحة مفتي عام المملكة ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بصورة من برقيتنا هذه لإفادتنا عن إمكانية إخراج الجثة وبعثها إلى بلاده لدفنها من عدمه هناك ولكم تحياتنا.

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للموضوع – رأت أنه لا يجوز نبش المذكور؛ لعدم وجود المسوغ الشرعي لنبشه ونقله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 334 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.