Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 336

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. السنة الإسراع عند حمل الميت إلى المقبرة

ودون الخبب لما ورد عن النبي ﷺ – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬١) » متفق عليه، ولما رواه أبو داود في سننه عن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا ونحن نرمل رملا مع رسول الله ﷺ – يعني بالجنازة (¬٢) »

أما حمل الجنازة فمن السنة أن يشارك من شيع الجنازة في حملها اقتداء برسول الله ﷺ – فقد ثبت عنه ﷺ – أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وقد فعله الصحابة ولنا فيهم أسوة حسنة، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الدرداء: «من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر (¬٣) » وهذا مما لا يقال بالرأي ويقتضي أنه سنة النبي ﷺ – في ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 336 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.