Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 337

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. ثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت

س ٣: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟

ج ٣: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ «لأن النبي ﷺ – صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثا، (¬١) » أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة «أن النبي ﷺ – صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه (¬٢) » رواه الدارقطني، وهو فعل الصحابة ﵃ حيث ثبت عن ابن عباس ﵄ لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثا وقال: هكذا يذهب العلم. ذكره ابن قدامة في المغني.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 337 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.