Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 342

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. مشاركة الكفار في تجهيز قبور المسلمين

س: عند حفر قبور المسلمين يحضر بعض العمالات الأجنبية ويشاركون في الحفر وهم من غير المسلمين، ولكن لا يشاركون في تجهيز الميت ولا إنزال الميت إلى القبر، فهل يجوز مشاركة غير المسلمين في تجهيز قبور المسلمين، وهذه المشاركة تقتصر على الحفر وعمل اللحد فقط مقابل أجرة متفق عليها؟ أفيدونا ج: لا يجوز استخدام الكفرة في حفر قبور المسلمين، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية؛ لأنهم لا يؤمنون، ولأنه لا يجوز إبقاؤهم في هذه الجزيرة، بل يجب العمل على إبعادهم منها؛ لأن النبي ﷺ – أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 342 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.