Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 345

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. أعتزم على ترميل أرض مقبرة في قريتي لحمايتها من التوحل

قصدي من الترميل هو شراء الرمل والحصى لوضعها على أرض تلك المقبرة حتى لا تتوحل في موسم الأمطار مما يسبب صعوبة على زوارها؟

ج: لا بأس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوحل للمرور عليها من الزوار وغيرهم، ولكن لا يوضع على القبور شيء من ذلك التراب يزيدها على ارتفاعها الشرعي الذي هو بمقدار الشبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 345 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.