Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 347

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. مغسلة الموتى بجامع الإمام فيصل بن تركي بالدمام

وهذه المنصة لها سقف حديدي ومحاطة من جهات ثلاث بقضبان حديدية تمنع من سقوط من على المنصة، وأما الجهة الرابعة الخلفية فهي مغلقة بكاملها وقد وضع بها كرسي حديدي طويل لجلوس من يستقبل العزاء إن احتاج لذلك وهذه المنصة ترتفع عن الأرض بمقدار متر تقريبا وبها سلم في بدايتها وسلم في نهايتها وقد وضعت لوحة عند السلم في الطرف الأول كتب عليها دخول، ولوحة عند الطرف الآخر كتب عليها خروج، وهذه المنصة وضعت لحماية الناس من حرارة الشمس الشديدة خاصة في الصيف فيقف أقارب المتوفى فيها مصطفين ويدخل الناس إلى هذه المنصة لتقديم العزاء وذلك بعد دفن الميت، وقد صبغت باللون الأخضر، هذا واقع حال هذه المنصة في ما رأيت وعلمت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه سبق صدور فتاوى كل من سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، في ١٦ / ٥ / ١٣٧٧ هـ ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (٤٤٧٤) في ٢٣ / ٣ / ١٤٠٢ هـ ومن مجلس هيئة كبار العلماء برقم (٦٨٤ / ٢) في ٨ / ٣ / ١٤١٠هـ المتضمنة جميعها منع إقامة مظلة للتعزية حول بوابة المقبرة؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تخفى، ولأن هذا لم يعرف من هدي سلف الأمة، وأنه إذا كان فيه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 347 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.