Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 351

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. إزالة الزغف والسمر الكائن بمقبرة بيش

ج: إذا كان وجود الشجر والزغف المذكور يضر بالمقبرة أو بالناس عند الدفن أو عند زيارة القبور لشوك فيه ونحو ذلك، فلا بأس بإزالة ما ذكر رفعا للضرر بشرط أن تكون إزالته بواسطة البلدية أو تحت إشرافها وبالآلات اليدوية وبطريقة لا تؤذي الموتى ولا تؤثر على القبور بامتهان ونحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 351 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.