Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 352

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. لأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر

التجارية والسكنية بمحايل حيث يذكر أن تلك المقبرة أصبحت مليئة بالأشجار الكثيفة وتشكل خطورة على المستأجرين من جراء تكاثر الثعابين في تلك المقبرة وأصبحت تشكل قلقا وإزعاجا وغطت الأشجار أعمدة الكهرباء ورغبة من البلدية في تنظيف جميع المقابر من الداخل في جميع أنحاء المدينة، لذا نأمل إبداء وجهة نظركم الشرعية عن مدى إمكانية استخدام المعدات في تلك المواقع نظرا لكثافة الأشجار وعدم إمكانية استخدام الأيادي البشرية للكثافة من جانب وحرصا على سلامة العاملين مما قد يتعرضون له من الثعابين وخلافها. والله يحفظكم.

ج: أجابت بأنه لا بأس بقطع الأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر، بشرط أن تكون إزالتها بالآلات اليدوية حفاظا على حرمة الأموات، وعدم دخول المعدات في المقبرة؛ لأن دخولها يسبب امتهان الأموات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 352 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.